ابن أبي شيبة الكوفي
352
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده . ( 441 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، ثم يقدر له على مال ، قال : لا يعارضه ، يؤدي وديعته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال : كان لرجل من أصحابنا على رجل مال فجحده ، ثم وقع له عندي شئ ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا : يأخذه ، وسألت ابن مغفل فقال : يؤدي أمانته ويطلب حقه ، فإن كان له بينة وإلا استحلفه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال : يقبض ما لم يحلف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، فيقع له عنده المال ، قال الحكم : قال إبراهيم : لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : وكذلك تقول . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : لا تخن الخائن خيانته تكفيك .
--> ( 441 / 4 ) سورة النحل من الآية ( 126 ) . ( 441 / 8 ) من سفر المزامير . خيانته تكفيك : هي عقوبة يعاقب بها نفسها فيوصف بالخيانة